المرداوي

77

الإنصاف

وقال القاضي قياس المذهب أنها تغلظ في العمد . قال في الانتصار تغلظ فيه كما يجب بوطء صائمة محرمة كفارتان . ثم قال تغلظ إذا كان موجبة الدية . وجزم بما قاله القاضي وجماعة من الأصحاب . وذكر في المفردات تغلظ عندنا في الجميع . ثم دية الخطأ لا تغليظ فيها . وقدم في الرعاية الكبرى أنها تغلظ في العمد والخطأ وشبههما . وجزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير . وهو ظاهر ما جزم به في المحرر وغيره . تنبيه ظاهر كلام المصنف هنا أن التغليظ لا يكون إلا في نفس القتل وهو صحيح وهو المذهب قدمه في الفروع وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب . وقال في المغني والترغيب والشرح تغلظ أيضا في الطرف . وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . قوله ( وإن قتل المسلم كافرا عمدا ) . سواء كان كتابيا أو مجوسيا . أضعفت الدية لإزالة القود كما حكم عثمان بن عفان رضي الله عنه . وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وهو من مفردات المذهب . وقيل لا تضعف .